أبرز الأخبارالمحليات

«الموارد البشرية» توضح ضوابط تأجيل الإجازة السنوية للعامل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط تأجيل الإجازة السنوية للعامل، مؤكدة أن الأصل هو تمتع العامل بإجازته خلال سنة استحقاقها، مع إمكانية تأجيلها وفق ضوابط محددة.

وبيّنت الوزارة أنه يجوز للعامل، بموافقة صاحب العمل، تأجيل إجازته أو جزء منها إلى السنة التالية، فيما يحق لصاحب العمل، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، تأجيل الإجازة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا بعد نهاية سنة استحقاقها.

وأضافت أنه في حال تجاوز مدة التأجيل 90 يومًا، يتعين الحصول على موافقة العامل كتابةً، على ألا يتجاوز التأجيل في جميع الأحوال نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة الإجازة السنوية للعامل لا تقل عن 21 يومًا، وتزداد إلى 30 يومًا لمن أمضى خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل.

زر الذهاب إلى الأعلى