لائحة جديدة لفحص وصيانة معدات الإنقاذ البحرية.. وغرامات تصل إلى 5 آلاف ريال

تبدأ الهيئة العامة للنقل تطبيق اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية في مناطق ومحافظات المملكة، بهدف تنظيم النشاط ووضع آلية لترخيص المنشآت العاملة فيه، وتحديد المتطلبات والشروط الفنية اللازمة لممارسة أعمالها.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم إجراءات إصدار التراخيص وتجديدها وإلغائها، وتحديد الاشتراطات الفنية الواجب توافرها لدى المنشآت، بما يتوافق مع أحكام اللوائح والأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتسري أحكام اللائحة على السفن التي ترفع علم المملكة العربية السعودية والخاضعة لأحكام الفصل الثالث من الاتفاقية ذات الصلة، إضافة إلى المنشآت التي تزاول نشاط فحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية في المملكة، وفقاً للاتفاقية وقرارات المنظمة ذات العلاقة.
اشتراطات فنية للترخيص
وحددت اللائحة جملة من المتطلبات للحصول على ترخيص ممارسة النشاط، من بينها توظيف فنيين حاصلين على شهادات اعتماد صادرة من الشركة المصنعة أو من منشأة حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط.
كما اشترطت توفير المعدات الكافية في مقر المنشأة، بما في ذلك المعدات المتخصصة المنصوص عليها في تعليمات الشركة المصنعة، والمعدات المحمولة اللازمة لتنفيذ الأعمال على ظهر السفن.
وألزمت المنشآت بتوفير تعليمات الشركة المصنعة الخاصة بكل نوع من معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، على أن تكون شاملة ومحدثة وفقاً لمتطلبات الشركة المصنعة أو المدونة أو القرارات المعمول بها في المملكة أو الصادرة عن المنظمة ذات الصلة.
وتضمنت الاشتراطات كذلك توفير مركز في المدينة محل الترخيص وفقاً لاشتراطات الجهات ذات العلاقة، ووجود نظام جودة متوافق مع أحدث إصدار من سلسلة المواصفات القياسية الدولية «ISO 9000» وتعديلاتها.
الترخيص لمدة ثلاث سنوات
وبحسب اللائحة، تصدر الهيئة الترخيص الرئيس باسم المنشأة لمدة ثلاث سنوات، ولا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة إيقافه.
كما يتعين الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع تمارس المنشأة النشاط من خلاله، وترتبط صلاحية الترخيص الفرعي بسريان صلاحية الترخيص الرئيس.
13 مخالفة وغرامات تصل إلى 5 آلاف ريال
وحددت اللائحة 13 مخالفة تستوجب العقوبة، تصل الغرامة المالية لكل منها إلى خمسة آلاف ريال.
وتشمل المخالفات عدم حفظ السجلات والبيانات المطلوبة أو عدم تمكين الهيئة أو هيئات التصنيف المفوضة منها لأداء مهامها، وتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وممارسة المتنازل إليه النشاط قبل استكمال نقل الترخيص.
كما تشمل ممارسة النشاط بواسطة عامل غير حاصل على بطاقة فني من الهيئة، أو ممارسة النشاط دون رخصة مزاولة، وذلك في إطار تنظيم أعمال فحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية ورفع مستوى الالتزام بالمتطلبات الفنية والتنظيمية.






